السيد محمد صادق الروحاني

127

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وفيه فصول : م 1915 : إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع ويسمى هذا الحق بالشفعة ( « 1 » ) . الفصل الأول : ما تثبت فيه الشفعة م 1916 : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين ( « 2 » ) والدور ( « 3 » ) ، والبساتين ، بلا إشكال . وتثبت الشفعة أيضا فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان ، وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة فيما عدا السفينة ، والنهر ، والطريق ، والحمام ( « 4 » ) والرحى ( « 5 » ) فإنه لا تثبت فيها الشفعة على الأحوط . م 1917 : لا تثبت الشفعة بالجوار فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة . م 1918 : إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى ، أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا ، أم لم تكونا كذلك .

--> ( 1 ) الشفعة هي حق للشريك بشراء ما باعه شريكه لطرف ثالث . ( 2 ) أي الأراضي . ( 3 ) أي المنازل والشقق السكنية . ( 4 ) يقصد بها الحمامات العامة التي يتم الدخول إليها مقابل بدل مالي . ( 5 ) الطاحونة ، أو الجاروشة .